العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في دور واحد أذّن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .
( مسألة 735 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشرعية عباداته كصلاته وصومه ونحوها ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .
( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال لا يترك الاحتياط فيما إذا خيف تعوّده على ذلك بحيث يتهاون بعد بلوغه في أكلها وشربها ، ويجوز إلباسهم الحرير والذهب .
( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، ما لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد ، والأولى إلحاق الأم بالأب .
منهاج الصالحين — صفحة 207
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٠٧