تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 727 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح ، والظهر ، وثنائية أخرى ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ ثنائية ، مرددة بين العصر ، والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما ، إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجمع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد . ( مسألة 728 ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ . ( مسألة 729 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة . ( مسألة 730 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها . ( مسألة 731 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى . ( مسألة 732 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 733 ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
منهاج الصالحين — صفحة 206 | الميرزا جواد التبريزي