تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا ، أو وليا ، أو وارثا ، أو أجنبيا . ( مسألة 753 ) : يعتبر في الأجير العقل ، والإيمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت على وجه قربي ، والأولى أن يكتفي في قصد القربة بإتيان العمل امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها ، ولا يبعد حصول القربة بغير ذلك أيضا . ( مسألة 754 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل . ( مسألة 755 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة . ( مسألة 756 ) : إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد . ( مسألة 757 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت