تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأجرة . ( مسألة 758 ) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك . ( مسألة 759 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره . ( مسألة 760 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف . ( مسألة 761 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته على إشكال والأحوط المصالحة . ( مسألة 762 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . ( مسألة 763 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( مسألة 764 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل ، وإلا كان على الأجير أجرة المثل على الأحوط ، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته ، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة . ( مسألة 765 ) : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة ، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .