تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل . ( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو التوزيع مع إمكانه كما إذا تعدد الفائت ، وعلى نحو الوجوب الكفائي مع عدم إمكانه كما إذا اتحد أو كان وترا . ( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي . ( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها . ( مسألة 742 ) : قيل يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره . ( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ، من اخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته . ( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط . ( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل . ( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . ( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .