وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » في التشهد الأول ، وأن يقول : « سبحان اللّه » سبعا بعد التشهد الأول ، ثمّ يقوم وأن يقول حال النهوض عنه : « بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد » وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض .
الفصل الثامن في التسليم :
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى : « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » والثانية « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة اللّه وبركاته » على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .
( مسألة 661 ) : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .
( مسألة 662 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي ولو كان وقوعه عمديا فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط ، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة ، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .