من نفسي الرضا حتى ترضى ، لك العتبى لا أعود » ثمّ يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة ويقول : « رب اغفر لي ، وارحمني ، وتب عليّ ، إنك أنت التواب الرحيم » .
[ مستحبات القنوت ]
( مسألة 664 ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر ، أو دعاء أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا ، أو مرة ، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السّلام .
( مسألة 665 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ، ثمّ رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .
( مسألة 666 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته .
( مسألة 667 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمدا في محله ، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
( مسألة 668 ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .
الفصل الثاني عشر في التعقيب :
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر