تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ساجد ، ويستحب إطالته . ( مسألة 659 ) : يحرم السجود لغير اللّه تعالى ، من دون فرق بين المعصومين عليهم السّلام وغيرهم ، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السّلام لا بد أن يكون للّه تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم عليهم السّلام والحضور في مشاهدهم ، جمعنا اللّه تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين .

الفصل السابع في التشهد :

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه - عمدا - بطلت الصلاة ، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط ، وكيفيته على الأحوط « أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد » ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، والعاجز عن التعليم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه » وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره . ( مسألة 660 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد للّه » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه ، والحمد للّه ، وخير الأسماء للّه ، أو الأسماء الحسنى ، كلها للّه » ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ،