تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة

وهو أحد عشر : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان - وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا - خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام والركوع ، والسجود . والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى ، فهنا فصول :

الفصل الأول [ النية ]

في النية : وهي القصد إلى الفعل متقربا به إلى اللّه تعالى بأن يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى أو نحوه ، وقد تقدم تفصيله في الوضوء . ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر اللّه تعالى ، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار ، المقابل للساهي والغافل . ( مسألة 569 ) : يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم إلى أمر اللّه تعالى الرياء بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء ، وفي تمام الأجزاء ، أم في بعضها الواجبة ،
منهاج الصالحين — صفحة 158 | الميرزا جواد التبريزي