تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرّ أو برد ، أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي يغامر فيه .

[ حكم مكان الصلاة ]

( مسألة 537 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف . ( مسألة 538 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 539 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ، فصلى فيه ففي صحة صلاته إشكال . ( مسألة 540 ) : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، وإلا فالصلاة صحيحة . ( مسألة 541 ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن ، بل يكفي الرضا الباطني ولو تقديرا إذا أحرزه المتصرف . ( مسألة 542 ) : تعلم الاذن في الصلاة ، إمّا بالقول كأن يقول : صلّ في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالاذن ولو كان تقديريا ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، ومثله