أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح .
( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
المقصد الرابع مكان المصلي
( مسألة 536 ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به من دون عذر كما أنّ الأحوط استحبابا في الجاهل المعذور الإعادة . نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب أو كان ناسيا له ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته وأمّا في سائر المساجد فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة من الجاهل المعذور أيضا كما في الإخلال عن عذر بسائر ما يعتبر في السجدة شرعا ، والأحوط إلحاق الركوع بالسجود بأن لا يقع بهويّة في فضاء مغصوب ، وتصح صلاة من كان مضطرا أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق وكذا الصلاة فيما إذا أوقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة والأحوط ترك الصلاة في المكان الذي يحرم