تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
طهارة الثوب ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين ، أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر . ( مسألة 475 ) : الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن فلا يجب تطهيرها ، وذلك لأنه لم يكن في السابق تمام المصوغ نجسا ليستصحب نجاسة ظاهره الفعلي . ( مسألة 476 ) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك . ( مسألة 477 ) : إذا تنجس التنوّر ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب ، وإذا تنجس التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين .

[ التطهير بالأرض ]

الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهّر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها . بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها ، أو المشي عليها ، ويشترط - على الأحوط جوبا - كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض . ( مسألة 478 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجص ، والنورة ، والأحوط اعتبار طهارة الأرض وجفافها في مطهريتها . ( مسألة 479 ) : في إلحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال .