( مسألة 487 ) : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم . فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
[ التطهير بالاستحالة ]
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا ، أو دخانا ، أو بخارا سواء أكان نجسا ، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار ، أمّا ما أحالته النار خزفا ، أم آجرا ، أم جصا ، أم نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحما إشكال .
( مسألة 488 ) : لو استحال الشيء بخارا ، ثمّ استحال عرقا ، فإن كان متنجسا فهو طاهر . وإن كان نجسا فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر .
( مسألة 489 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكوّن من نجس ، أو متنجس .
( مسألة 490 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له ، أو لعابا ، فهو طاهر .
( مسألة 491 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزءا من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعدّ المستحال إليه متولدا من المستحال منه .
[ التطهير بالانقلاب ]
الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا . وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها ، فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر ، وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته ، فإنه يطهر إذا انقلب خلا .