( مسألة 480 ) : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
( مسألة 481 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شيء آخر ، من فرش ، ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا .
[ التطهير بالشمس ]
الثالث : الشمس : فإنها تطهّر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب ، وأوتاد ، وكذلك الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وإن حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها ، إشكال بل منع .
( مسألة 482 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
( مسألة 483 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق .
( مسألة 484 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صبّ عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
( مسألة 485 ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
( مسألة 486 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءا من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .