( مسألة 375 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
( مسألة 376 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 377 ) : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
( مسألة 378 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
الفصل الخامس أحكام التيمم [ مسوغات التيمم ] :
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها مع احتمال وجدان الماء بعد دخول الوقت ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة إذا كان العذر غير فقد الماء ، وأما في فقده فلا تجب الإعادة .
( مسألة 379 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر ثمّ دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ، وعلى كلا التقديرين ، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت لا تجب الإعادة في صورة اليأس وكان العذر فقد الماء وإلا وجبت .