تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
البضاعة في التعاقد وتحديد ما يستحقه البائع ويتوجب على المشتري سداده قيمة لهذه البضاعة . فهل يجوز لي أن أضيف في التقرير على قيمة البضاعة المستحقة مبلغ إضافي في تقديري هو عبارة عن تقدير للربح الذي فات على البائع وكان يمكن أن يحققه لو قام المشتري بسداد قيمة البضاعة في الوقت المحدد للسداد وهذا المبلغ هو تعويض لهذا الضرر أسميه أنا الربح الفائت رغم أن المشتري والمحكمة يسمونه الفائدة ، أم أكتفي ببيان قيمة البضاعة دون التعرض إلى أو إضافة أي مبالغ عليها تحت أي اسم ( ربح فائت أو فائدة ) . بسمه تعالى لا يجوز التعرض لمبلغ إضافي على أصل الطلب ولا مطالبة الإضافة من المشتري نعم المشتري مقصر في التأخير . 2 - سبق لي وفي تقارير سابقة أن قدمت للمحكمة تقارير أشرت فيها إلى استحقاقات بعض الأطراف إلى أصل المطالبات بالإضافة إلى تحديد قيمة الفائدة تحت اسم فائدة وليس ربح فائت وقد أخذت المحكمة برأيي وحكمت بأصل المبلغ بالإضافة إلى الفائدة . فما هو تكليفي الشرعي في ذلك الآن ؟ وهل أنا مأثوم على ما قمت به ؟ وما يجب على فعله ؟ بسمه تعالى أنتم والبائع ضامنان للإضافات المأخوذة ويجب عليكم الاستحلال منهم اما بالدفع إليهم أو عفوهم عنكم واللَّه العالم .

( 709 )

هل يصح في عقد المضاربة ان يشترط صاحب المال ان يكون الربح بينهما وأما الخسارة لو حدثت فعلى العامل فقط ؟ بسمه تعالى يجوز لمالك المال ان يشترط على العامل تدارك النقص إذا حصل الضرر في رأس مال المالك على نحو شرط الفعل ، وأما اشتراط الضمان عليه على نحو شرط النتيجة فلا يصح بل تبطل به المضاربة .

( 710 )

في مستحدثات المسائل من الرسالة العملية تنص على التالي :
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 233 | السيد الخوئي