( 700 )
من المعروف اشتراط القبض في البيع غير أننا في معاملاتنا التجارية المتصلة ببيع الذهب تتم المعاطاة الشرعية بيننا وبين العميل .
فمثلًا : يعرض لنا العميل ذهب يمتلكه فنقدر ثمنه ب 1000 ريال ثمّ يطلب منا العميل نفسه ذهباً بقيمة 1500 ريال ( على سبيل المثال ) فيدفع الفرق وهو 500 ريال دون أن يقبض ال 1000 ريال سالفة الذكر . فهل أن المعاطاة بهذه الكيفية دون قبض مع وجود التراضي بين البائع والمشتري جائزة شرعاً ، أم لا بد من القبض أولا ؟
بسمه تعالى لا بأس بذلك ما دام التعامل بينكما ضمن معاملتين بالعملة كما هو ظاهر السؤال .
( 701 )
شخص مسلم أو مسيحي يعمل كأجير عند شخص مسلم في شركة الماس وعمله هو التفتيش عن حبات الماس في أرض أعطتها الدولة لذلك الشخص ليستثمرها مقابل مبلغ من المال وقد يخبي ذلك الأجير بعض الحبات ليبيعها لحسابه الخاص : فهل يجوز الشراء من هكذا شخص مع العلم بأن هذه الحبة من تلك الأرض ؟
بسمه تعالى إذا احتمل انه ملك حبات الماس بأن حازها لنفسه أو وهبته الدولة إياها جاز الشراء منه ، الا إذا كان الشراء على خلاف قانون الدولة .
( 702 )
وما ذا لو شككنا بذلك ؟
بسمه تعالى يجوز الشراء منه في هذا الفرض .
( 703 )
وهل يختلف الحكم إذا كان صاحب الشركة مسيحياً ؟
بسمه تعالى لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره .
( 704 )
وما هو الحكم لو كانت تلك الأرض مملوكة للناس ووضعت الدولة يدها عليها ؟
بسمه تعالى من يملك الأرض لا يملك معادنها التي تحت الأرض فيما إذا كانت خارجة عن توابع الأرض التي ملكها كما في بعض المعادن مثل النفط والذهب الفضة .