تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
بسمه تعالى لا بأس ببيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة نعم إذا تحقق الغبن في سعر معين كان للمغبون خيار الغبن .

( 718 )

لو أن رجلًا وزوجته يملكون بيتاً على نحو الشركة مناصفة ويريد الزوج أن يشتري حصة زوجته ولا يملك المبلغ بكامله ويريد أن يدفع اقساطاً سنوية والزوجة لا ترضى بذلك الا المبلغ بكامله وهو يرضى بالعرض الذي يريده من طرف زوجته بمعنى إذا دفعت له اقساطاً يرضى بذلك فهل له أن يلزمها من طرفه بعرضه بأن يشترى هو المنزل بهذه الكيفية إذا أصرت هي على عدم الرضا بهذا العرض ؟ بسمه تعالى ليس له أن يلزم زوجته بالبيع اقساطاً إذا لم ترضى بذلك نعم لو باعته على غيره اقساطاً أو دفعه واحده أمكن لشريك الزوجة أن يأخذ الحصة المباعة من المنزل بالشفعة واللَّه العالم .

( 719 )

لقد اشتريت أرضا من شخص آخر وبعد الشراء ودفع المبلغ جاء لي أشخاص وادعوا أن الأرض ملكهم وانهم لا يجوزون استخدامها شرعاً علماً بأنهم لا يملكون أي سند قانوني يثبت ذلك وأنما مجرد دعوى حيث يدعون بأن أجدادهم منذ مدة طويلة يزرعون هذه الأرض ولكنهم لم يقوموا بتسجيلها وبالتالي تركت وجاء شخص آخر يملك أراضي في تلك المنطقة وادعى أنها من أملاكه وقام بتحصيل سند عليها ثمّ قام ببيعها على عدة أشخاص واشتريتها بعد ذلك وأنا لا أعلم بكل ذلك ، فما هو تكليفي الشرعي في هذه الحالة ؟ بسمه تعالى إذا لم يكن لمدعي ملكية الأرض إثبات على دعواهم فلا أثر لها وكون الأرض قبلًا ملكاً لآبائهم وأجدادهم لا يصح دعواهم إلا إذا أثبتوا أن أجدادهم أو آبائهم لم يبيعوا الأرض أو أن المشهور عند أهل المنطقة ان المالكين لها لم يبيعوها على أي حال مجرد دعوى ملكية الآباء والأجداد لهذه الأرض لا تفيد لإثبات الملكية شرعاً واللَّه العالم .