مسألة 16 : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالًا أو مؤجلًا ، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .
ومسألتي هي هل تصح العقود الحالة أو المؤجلة في السلع الأخرى مثل الذرة ، النفط ، الفضة ، أو الذهب ؟
بسمه تعالى لا بأس ببيع وشراء العملات النقدية مع الزيادة إذا كانت مختلفة مثل بيع الدولار بالدينار أو التومان ولا يتحقق الربا لأن العملات من المعدود وأما المذكورات في السؤال فلا يصح ذلك لأنها من الموزونات واللَّه العالم .
( 711 )
يوجد شركة لديها موقع على شبكة الإنترنت نستطيع الاشتراك فيها بدفع مبلغ 100 دولار سنوياً فيعطونا برامج وموقع على شبكة الإنترنت وبريد إلكتروني ، وإذا دعيت أشخاص للاشتراك فاشتركوا فيها عن طريقي يعطوني مبلغ من المال على كل شخص يشترك عن طريقي . فما حكم الاشتراك في هذه الشركة وأخذ ما يعطونا إياه من المال على دعوة الناس للاشتراك فيها ؟
بسمه تعالى هذه المعاملة باطله واللَّه العالم .
( 712 )
بخصوص الآثار العراقية هل يجوز المتاجرة فيها لان هناك من يروج بأن هذه الآثار يمكن المتاجرة فيها مع اخراج الخمس المستحق عليها ؟
بسمه تعالى تعاد الآثار إلى المتحف العراقي لتحفظ فيه ، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها على الأحوط .
( 713 )
العامل في المضاربة يعمل على تكليف نفسه أو تكليف المالك ؟
بسمه تعالى يجب على العامل مراعاة ما عينه رب المال في الاتجار به من نوع من المعاملات فإن لم يصرف في الاتجار به يكون ضامناً لمال المضاربة .
( 714 )
هل يجوز بيع الشيك بقيمته إلى غير المدين ويشترط المشتري على البائع