( 705 )
إذا قال البائع للمشتري : هذه السعلة ان اشتريتها نقداً فقيمتها خمسة آلاف مثلًا ، وان أردت أن تدفع ثمنها بالتقسيط فقيمتها ستة آلاف ، فاشتراها المشتري بستة آلاف على أن يقسطها إلى اجل محدد ، هل يدخل هذا في الربا أم أن للأجل قسط من الثمن ؟
بسمه تعالى إذا قبل المشتري البيع بأحد النحوين كما لو قبل البيع بنحو تقسيط الثمن فالمعاملة صحيحة مع تحديد أزمنة القسط .
( 706 )
1 - هل يجوز اخذ مبلغاً من المال من شخص ما مثلًا ( 100 دينار ) واعطاء ( 40 ديناراً ) فائدة أو سهم المضاربة لصاحب المال بعد شهر أو شهرين والفائدة ومقدارها مشروطة سلفاً والمدة معينة ومضبوطة ، ولكن صاحب المال يجهل مقدار الربح وكم سهمه الحقيقي منه ؛ والآخذ يدعي العمل بها في البيع والشراء أو في أسواق المال كالبورصة والأوراق المالية أو في مشاريع تجارية أخرى ثمّ إن الآخذ لا يضمن المال بعد قبضه لصاحب المال الأصلي ( الدافع ) فهل هذا المعاملة ربوية أم جائزة شرعاً ؟
2 - يقوم اشخاص مجهولي الحال ( تجارياً ) وليسوا بأصحاب مصانع ولا شركات تجارية معلومة وليس لهم وجاهة قانونية في البلد ؛ ببيع سيارات أو أجناس أخرى انزل من قيمة السوق المعروفة بكثير مثلًا قيمة السيارة ( 1000 دينار ) لكن هؤلاء الأشخاص يأخذون من زبائنهم ( 700 دينار ) نقداً سلفاً ويبقي تحويل السيارة أو السلعة إلى مدة شهر أو عشرون يوماً ؛ ولحد الآن لم يقع خلف وعدة منهم وبعض الزبائن استلموا سياراتهم واجناسهم منهم ؛ لكن هؤلاء الأشخاص لا يضمنون لأحد ما يدفع لهم من مال ؛ وايضاً هم يشترطون على من يدفع إليهم ويقولون له ( كأنما ألقيتَ بأموالك في الشط ) فهل يجوز التعامل مع هؤلاء واعطائهم المال وأخذ منهم السيارات والسلع الكهربائية وغير ذلك فما هو حكم الشرع في ذلك أفتونا بوضوح