تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
فردّوه » « 1 » . قولها عليها السلام : « وقال :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 2 » » ، هذا في الأولاد وإلّا فإن الأنثى قد ترث أكثر من الذكر ، وقد ترث مساوياً للذكر ، وقد ترث أقل من الذكر ، والحكم في الآية عن الأولاد حيث قال سبحانه :فِي أَوْلادِكُمْ« 3 » ومعهم ترث الأنثى نصف ما يرثه الذكر . ولا بأس بالإشارة هنا إلى عموم القاعدة في الرجل والمرأة ، فان الأحكام والتكاليف الإسلامية عامة للجميع ، وبالتساوي - كما سبق - إلا في موارد الاستثناء ، مثل : كون إرثها نصف الإرث في الجملة ، وديتها نصف الدية كذلك ، وشهادتها نصف الشهادة في بعض الموارد ، وإلا فقد ذكرنا في « الفقه » : إن إرثها أحياناً أكثر من إرث الرجل ، وديتها أكثر من دية الرجل ، كما في قتل الرجل الذمي على المشهور في ديته ، وشهادتها أكثر من شهادة الرجل كما في الوصية حيث إن الشاهدة الواحدة توجب ربع الوصية ، وليس كذلك الرجل ، على المشهور . قولها عليها السلام : « وقال :إِنْ تَرَكَ خَيْراًالآية « 4 » » ، المراد بالخير : ( المال ) كما في التفاسير وغيرها « 5 » ، فإنه خير ومن هنا وردت روايات تدل على استحباب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 ص 118 ب 9 ح 33362 . ( 2 ) سورة النساء : 11 . ( 3 ) سورة النساء : 11 . ( 4 ) سورة البقرة : 180 . ( 5 ) انظر بحار الأنوار : ج 69 ص 32 ب 94 .