تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
لا يبعد الثاني ، خاصة في مثل المقام . قال تعالى :وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ« 1 » . وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه » ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : « ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول :وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ« 2 » ، » « 3 » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « عليكم بلزوم العفة والأمانة ، فإنهما أشرف ما أسررتم وأحسن ما أعلنتم وأفضل ما ادخرتم » « 4 » . وقال عليه السلام : « إن التقوى منتهى رضى الله من عباده وحاجته من خلقه ، فاتقوا الله الذي إن أسررتم علمه وإن أعلنتم كتبه » « 5 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 283 . ( 2 ) سورة الطلاق : 2 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 380 - 381 باب كتمان الشهادة ح 1 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 11 ص 275 ب 22 ضمن ح 12987 . ( 5 ) غرر الحكم ودرر الكلم : ص 269 فضيلتهما والترغيب فيهما - أي التقوى والورع - ح 5858 .
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 436 | السيد محمد الحسيني الشيرازي