تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
وهو يقدر على قضائها فمنعه إياها عيره الله يوم القيامة تعييرا شديدا وقال له : أتاك أخوك في حاجة قد جعلت قضاها في يدك فمنعته إياها زهدا منك في ثوابها وعزتي لا أنظر إليك في حاجة معذبا كنت أو مغفورا لك » « 1 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أيما رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخواننا فاستعان به في حاجة فلم يعنه وهو يقدر ، ابتلاه الله عز وجل بأن يقضى حوائج عدو من أعدائنا يعذبه الله عليه يوم القيامة » « 2 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلى بمعونة من يأثم ولا يؤجر » « 3 » . وعن أبي الحسن عليه السلام قال : « من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عز وجل » « 4 » . وعن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة ولم يبالغ فيها بكل جهد فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » قال أبو بصير : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : ما تعنى بقولك والمؤمنين ؟ قال : « من لدن أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخرهم » « 5 » . وعن أبي جميلة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « من مشى في حاجة
هامش
( 1 ) الأمالي للطوسي : ص 99 المجلس 4 ح 152 . ( 2 ) ثواب الأعمال : ص 249 عقاب من استعان به المؤمن فلم يعنه . ( 3 ) الكافي : ج 2 ص 366 باب من استعان به أخوه فلم يعنه ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 386 ب 37 ح 21834 . ( 5 ) المحاسن : ج 1 ص 98 ب 28 ح 65 .