تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبى يقول : « المرء يحفظ في ولده » ؟
شرح
إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ« 1 » إنّى لم أذكر مصرع بنى فاطمة عليها السلام إلا خنقتني لذلك عبرة » « 2 » . أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبى يقول : « المرء يحفظ في ولده » « 3 » ؟

الاستشهاد بكلام المعصوم عليه السلام

مسألة : يستحب الاستشهاد بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بمضمونه مَثَلٌ سائر ، فإن إسناده إليه صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأفضل ، لكونه صلى الله عليه وآله وسلم حجة دون الأمثال ، كما استشهدت عليها السلام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المرء يحفظ في ولده » . ومن ذلك يعرف أن المثل إذا استشهد به المعصوم عليه السلام صار حجة وأمكن التمسك بإطلاقه أو عمومه إلا إذا لم يكن عليه السلام في مقام البيان من تلك الجهة كما لا يخفى . قال الإمام الحسين ( عليه الصلاة والسلام ) لابنته سكينة عليها السلام : « هيهات لو ترك القطا لنام » « 4 » .
هامش
( 1 ) سورة يوسف : 86 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 280 - 281 ب 87 ح 3655 . ( 3 ) وفي بعض النسخ : ( أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحفظ ) . ( 4 ) بحار الأنوار : ج 45 ص 47 بقية الباب 37 .