. . . . . . . . . .
شرح
أقيم عليه وعزر لانتهاكه حرمة شهر الصيام .
ومن زنى في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو في حرم إمام عليه السلام حد للزنا وعزر لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه عليهم السلام وكذلك من فعل شيئاً يوجب عليه حداً في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير « 1 » .
ويغلظ عقاب من أتى محظوراً في ليالي الجمع وأيامها وليالي العبادات وأيامها كليلة النصف من شعبان وليلة الفطر ويومه ، ويوم سبعة وعشرين من رجب ، وخمسة وعشرين من ذي القعدة ، وليلة سبع عشرة من ربيع الأول ويومه ، وليلة الغدير ويومه ، وليلة عاشوراء ويومه « 2 » .
وقال عليه السلام أيضاً : من نكح امرأة ميتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء ، وتغلظ عقوبته لجرأته على الله عز وجل في انتهاك محارمه والاستخفاف بما عظم فيه الزجر ووعظ به العباد « 3 » .
ومعنى الغميزة : أن يشيروا بأن لا حق لها إن كانت بمعنى الطعن ، أو معناها : الضعف عن المطالبة بحقها وهو الأنسب للقرينة المقامية وبقرينة ( والسنة ) . فالتقاعس عن الحق محرم وله أثره الوضعي في الدنيا قبل الآخرة .
وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه يوم غدير خم لأمير المؤمنين على ( عليه الصلاة والسلام ) : « اللهم انصر من نصره ، واخذل من خذله » « 4 » ، وهو يشمل كل
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 782 باب حدود الزنا .
( 2 ) المقنعة : ص 782 باب حدود الزنا .
( 3 ) المقنعة : ص 790 باب الحد في نكاح الأموات .
( 4 ) كشف الغمة : ج 1 ص 245 .