تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
متن رابعها : الفرق « 1 » بين هذه المسألة ، و مسألة المرة و التكرار ، لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث - هاهنا - فى أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه فى تلك المسألة ، فإنه فى تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أخرى . نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه ، و هكذا الفر بينها و بين مسألة تبعية القضاء للاداء ، فإن البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة على التبعية و عدمها ، بخلاف هذه المسألة ؛ فإنه - كما عرفت - فى أن الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء ، أو لا يجزي ، فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا . ترجمه

( امر چهارم : در تفاوت بحث اجزاء و بحث مرّه و تكرار )

تفاوت ميان اين مسئله ( يعنى مسئله اجزاء ) و مسئلهء مرّه و تكرار ( بر كسى ) پوشيده نيست . چرا ؟ زيرا : بحث در اينجا در اين است كه ، انجام مأمور به ، آيا عقلا مجزى است يا نه ؟ بخلاف بحث در مسئله مرّه و تكرار ، چرا كه كلام در آنجا در تعيين مأمور به شرعى به حسب دلالت صيغه به تنهائى و بدون قرينه ، يا احيانا به كمك قرينه مىباشد . بله ، تكرار در مقام عمل با عدم اجزاء موافق است و لكن نه با اين مناط و ملاك . و نيز تفاوت است ميان اين مسئله ( يعنى اجزاء ) و مسئلهء تابع بودن قضاء نسبت به اداء چرا كه بحث در مسئله تبعيّت قضاء از اداء ، در دلالت صيغه بر تبعيّت و عدم دلالت آن است ، به خلاف اين مسئله ( يعنى اجزاء ) . چرا ؟ زيرا همان‌طورىكه دانسته شد محل كلام در اينجا در اين است كه انجام مأمور به آيا از انجام دوباره به عنوان اداء يا قضاء مجزى است يا نه ؟ پس : بين مسئله اينجا و دو مسئله مزبور ، هيچ علقه و ارتباطى وجود ندارد .
هامش
( 1 ) . راجع مطارح الأنظار / 19 .