تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
متن ثالثها : الظاهر أن الإجزاء - هاهنا - بمعناه لغة ، و هو الكفاية ، « 1 » و إن كان يختلف ما يكفى عنه ، فإن الإتيان بالمأمور به بالامر الواقعى يكفى ، فيسقط به التعبد به ثانيا ، و بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى الجعلى ، فيسقط به القضاء ، لا أنه يكون - هاهنا - اصطلاحا ، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا . ترجمه

( امر سوّم : در اينكه مراد از كلمه اجزاء چيست )

ظاهر اين است كه : كلمهء اجزاء در اينجا به معناى لغويش يعنى كفايت است ، اگرچه مكفى عنه ( يعنى آنچه انجام مزبور در تعريف اولى از ان كفايت مىكند ) به حسب موارد مختلف مىباشد ، چرا كه انجام مأمور به به امر واقعى كفايت مىكند ، و در نتيجه تعبّد ثانوى سقوط مىكند ، و ( همچنين ) انجام مأمور به به امر اضطرارى يا ظاهرى جعلى نيز كفايت كرده و در نتيجه به سبب اين انجام قضاء سقوط مىكند . پس در اينجا راجع به ( اجزاء ) اصطلاح جديدى به معناى اسقاط تعبّد يا قضاء وجود ندارد ، چرا كه اين معنا جدّا بعيد است . * * *

تشريح المسائل

* موضوع بحث در امر سوّم از امور مقدّمى چيست ؟ معناى كلمهء اجزاء است كه در اين مورد :
هامش
( 1 ) . أجزأ الشىء إياى : كفانى . القاموس المحيط 1 / 10 مادة الجزء . أجزأنى الشىء : كفانى . مجمع البحرين 1 / 85 مادة جزأ .