تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
متن المبحث السابع : إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر فى الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو فى مقام توهمه على أقوال : نسب « 1 » إلى المشهور ظهورها فى الإباحة ، و إلى بعض العامّة « 2 » ظهورها فى الوجوب ، و إلى بعض « 3 » تبعيتها لما قبل النهى ، إن علق الأمر بزوال علة النهى ، إلى غير ذلك . و التحقيق : انّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب ، أو الإباحة ، أو التبعية ، و مع فرض التجريد عنها ، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه . غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها ، غير ظاهرة فى واحد منها إلّا بقرينة أخرى ، كما أشرنا . ترجمه

مبحث هفتم : ( وقوع امر ، عقيب حظر )

قائلين به ظهور صيغهء امر در وجوب ، چه از روى وضع باشد و چه از باب اطلاق ، در موردى كه امر به دنبال حظر و يا توهم خطر واقع شود ، در چند قول اختلاف نظر دارند : 1 - ظهور آن در اباحه به مشهور نسبت داده شده است . 2 - ظهور آن در وجوب به برخى از علماى عامّه نسبت داده شده است . 3 - و به برخى نسبت داده شده است كه مىگويند : اگر امر به زوال و از بين رفتن علّت نهى معلق باشد تابع قبل از نهى است ، و غير ذلك از اين اقوال .
هامش
( 1 ) . راجع الفصول / 70 ، و بدائع الافكار فى النسخة الثانية من نسختى الاوامر / 294 . ( 2 ) . البصرى فى المعتمد / 75 ، باب فى صيغة الأمر الواردة بعد حظر ، و البيضاوى و غيره راجع الابهاج فى شرح المنهاج للسبكى 2 / 43 . ( 3 ) . كالعضدى ، شرح مختصر الاصول / 205 ، فى مسألة وقوع صيغة الأمر بعد الحظر .