الحيوان هدر لا ضمان فيه ، وهي نفس القاعدة المأخوذ بها في الفقه الإسلامي وهي « جناية العجماء جبار » ( صبيح مسكوني - ص 406 ) .
أما المادة ( 251 ) من قانون حمورابي فنصت على أنه : « إذا كان ثور لرجل معروفا بالنطح وأخطره بذلك مجلس مدينته ولكنه لم يخفف قرنيه أو يربطه ثمّ نطح الثور سيدا فمات ، فإنه يدفع نصف مينا من الفضة » .
( المادة 252 ) : « وإذا كان المقتول عبدا فإنه يدفع ثلث مينا من الفضة » .
ويقابل هذين النصين في قانون « بلالاما » ملك « اشنونا » المادتان ( 54 و 55 ) فنصت الأولى على أنه : « إذا عرف عن ثور عادة المناطحة ووصل إلى السلطات نبأ معرفة صاحبه بذلك ، ومع ذلك فإنه لم يقتطع قرنيه ثمّ نطح الثور رجلا وقتله ، فان صاحب الثور يدفع ثلثي مينا من الفضة » .
ونصت الثانية على أنه : « ان نطح عبدا فقتله فإنه يدفع ( 15 ) شاقلا من الفضة » .
كذلك نصت المادة ( 56 ) من قانون « بلالاما » على أنه « إذا كان كلب مسعورا ويصل إلى السلطات نبأ معرفة صاحبه بذلك ، ومع ذلك فإنه لم يحتجزه ، ثمّ حدث أن عض إنسانا وأدى ذلك إلى وفاته ، فان صاحب الكلب يدفع ثلثي مينا من الفضة » .
و ( المادة 57 ) : ان عض عبدا وأدى ذلك إلى وفاته يدفع ( 15 ) شاقلا » .
أما القانون المدني العراقي فينص في المادة ( 222 ) على أن يضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما أحدثه من ضرر إذا تقدم إليه أحد من أهل محلته أو قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه أو كان يعلم بعيب الحيوان .
أنظر أيضا : المادة ( 176 ) مدني مصري ، والمادة ( 179 ) مدني ليبي .
وفي التفصيل بحثنا بعنوان : مسؤولية حارس الحيوان في التشريع المصري
الفقه ، القانون — صفحة 391
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٣٩١