تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( المادة 230 ) : أما إذا قتل ابن صاحب البيت فيقتل ابن البناء . وفضلا عن ذلك فقد نص قانون « حمورابي » على بتر الأعضاء كعقوبة لكثير من الجرائم ، فمثلا : ( المادة 194 ) : إذا استبدلت قابلة طفلا بآخر عن علم بفعلتها ودون علم الأب والامّ تعاقب بقطع ثدييها . ( المادة 195 ) : و « إذا ضرب ولد أباه تقطع يده » . ( المادة 196 ) : وأخذ بمبدإ العين بالعين . ( المادة 197 ) : والعظمة بالعظمة . ( المادة 200 ) : والسن بالسن . ( المادة 205 ) : وإذا لطم عبد خد أحد الأحرار تصلم أذنه . ( المادة 218 ) : وإذا تسبب طبيب أثناء عملية جراحية في موت المريض أو فقد عينه تقطع يد الطبيب . ( المادة 226 ) : وإذا محا رجل ممن يقومون بالوشم علامة عبد لرجل آخر دون موافقة صاحب العبد تقطع يده . ( المادة 228 ) : و « إذا قال عبد لسيده : أنت لست سيدي ، يثبت سيده أنه عبده وعندئذ تصلم أذنه » . ومن عقوبات البتر أيضا أنه : ( المادة 192 ) : إذا قال الولد بالتبني لوالده الذي تبناه : لست أبي ، أو قال لامّه بالتبني : لست أمّي ، قطع لسانه . ( المادة 193 ) : أما إذا هرب إلى بيت أبويه فتقلع عيناه . وهذه العقوبات القاسية دفعت بعض الشراح إلى القول بأن قانون « حمورابي » كان من هذه الناحية متخلفا عن قانون « أورنمو » وقانون « بلالاما » وقد