( المادة 230 ) : أما إذا قتل ابن صاحب البيت فيقتل ابن البناء .
وفضلا عن ذلك فقد نص قانون « حمورابي » على بتر الأعضاء كعقوبة لكثير من الجرائم ، فمثلا :
( المادة 194 ) : إذا استبدلت قابلة طفلا بآخر عن علم بفعلتها ودون علم الأب والامّ تعاقب بقطع ثدييها .
( المادة 195 ) : و « إذا ضرب ولد أباه تقطع يده » .
( المادة 196 ) : وأخذ بمبدإ العين بالعين .
( المادة 197 ) : والعظمة بالعظمة .
( المادة 200 ) : والسن بالسن .
( المادة 205 ) : وإذا لطم عبد خد أحد الأحرار تصلم أذنه .
( المادة 218 ) : وإذا تسبب طبيب أثناء عملية جراحية في موت المريض أو فقد عينه تقطع يد الطبيب .
( المادة 226 ) : وإذا محا رجل ممن يقومون بالوشم علامة عبد لرجل آخر دون موافقة صاحب العبد تقطع يده .
( المادة 228 ) : و « إذا قال عبد لسيده : أنت لست سيدي ، يثبت سيده أنه عبده وعندئذ تصلم أذنه » .
ومن عقوبات البتر أيضا أنه :
( المادة 192 ) : إذا قال الولد بالتبني لوالده الذي تبناه : لست أبي ، أو قال لامّه بالتبني : لست أمّي ، قطع لسانه .
( المادة 193 ) : أما إذا هرب إلى بيت أبويه فتقلع عيناه .
وهذه العقوبات القاسية دفعت بعض الشراح إلى القول بأن قانون « حمورابي » كان من هذه الناحية متخلفا عن قانون « أورنمو » وقانون « بلالاما » وقد
الفقه ، القانون — صفحة 389
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٣٨٩