پرش به محتوای اصلی

الفقه ، القانون — صفحه 355

پدیدآورندگان:

ص۳۵۵

القانون والتقسيمات الثانوية

المسألة 85 : لا اعتبار بالتقسيمات الثانوية التي اعتادها أصحاب القوانين الوضعية من جهة الجوهر ، وانما فائدتها التبويب فقط ، فإنهم قسّموا القوانين إلى : ( قوانين موضوعية ) وأرادوا بها القوانين التي ترتبط بحياة الناس . وإلى ( قوانين أصولية ) وأرادوا بها الطرق التي يلزم سلوكها لإحقاق الحق في المنازعات ، إذ تثبيت الحق في الحقوق غير المنازعات ، مثل حق الوصية ، وحق الثلث ، وحق النفقة ، وما أشبه - فيما لم يكن هناك نزاع - وانما يراد بها بيان ان الحق القانوني ما ذا ؟ وإلى ( قانون داخلي ) ويراد به ما يرتبط بالروابط الاجتماعية التي ينظمها القانون داخل المجتمع ، كالأحكام المدنية ، والأحوال الشخصية ، والقواعد الدستورية . وإلى ( قانون خارجي ) ويراد به ما ينظم روابط الدول بعضها مع بعض . وإلى ( قانون عام ) ويراد به القوانين التي تنظم الروابط التي تكون الدولة طرفا فيها ، سواء بين الدولة وبين أفراد الشعب ، أم بين الدولة والدول الأخرى مما يراد به تحقيق الأمن والاستقرار . وإلى ( قانون خاص ) ويراد به القوانين التي تنظم روابط الأفراد بعضهم ببعض في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية . ثم إن الدولة إذا أخذت باعتبارها صاحبة السيادة ، فلا شأن لهذا القانون