تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
يضرب بخفة ، فإذا شك بينهما ضرب بخفة . والظاهر من الشبهة : انها أعم من العلم بالشبهة ، ومن الشبهة في الشبهة .

فروع

ثمّ ان في المقام موارد متعددة يشك في أنها هل في من الشبهة أم لا - أو يفرض انه يشك كذلك - ؟ مثلا : لو يعلم أنه يستحق قطع اليد لكن يشك في أنه هل هو من الأصابع لأنه سرق ، أو من المرفق لأنه قطع يد محقون الدم ؟ فهل هو من المتباينين حتى لا يقطع إطلاقا ، أو من الأعم والأخص حتى يقطع من الأصابع ؟ أو شك في أنه هل هو من العامة حتى يقطع للسرقة من الزند ، أو من الخاصة حتى تقطع من الأصابع ؟ ومثله أيضا : ما إذا كانا يقلدان من يجعل العقد بالفارسية كلا عقد فيكون زنا ، أو يجعل رضى الوالد لازما حتى يكون الزواج بالبكر من دون رضاه زنا ، أو ما أشبه ، فإذا فعلا ذلك بدون اعتناء بالحكم وكان هناك فقيه جامع للشرائط حيّ يرى كفاية العقد بالفارسية وكفاية رضاها ، فهل يجري القاضي الحد عليهما للزنا باعتبار مرجع تقليدهما ، أم لا باعتبار ان المسألة خلافية ؟ وكذلك الحال فيما إذا تزوّجا وهما يعلمان بأنهما قد رضعا معا عشر رضعات مع أنهما يقلدان من يقول بتحريم ذلك ، إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة . ومثله أيضا : ما لو قالت له لو لم تقبّلني أو تزني معي - وهي متزوجة أو غير متزوجة - قتلت نفسي ، أو العكس بأن كانت تعلم بقتله نفسه إذا لم تمكّنه من نفسها منه ، فهل ذلك جائز في المثالين حتى لا يكون حد ، أو غير جائز حتى يكون