الحد ؟ - والمفروض عدم مبالاتهما بحكم الشرع - وانما الحد وعدم الحد على واقع الفتاوى .
حيث قال بعض المعاصرين بالجواز ، لأنه من الدوران بين محرّمين : قتل يمكن من الحيلولة دونه . وقبلة أو زنى ، فيكون من قبيل التصرّف في الغصب لإنقاذ الغريق ، إذ الغصب وترك الإنقاذ كلاهما محرّم في نفسه .
وقال بعض بالعدم ، للفرق بين الأمرين .
وهكذا الحال في الأمثلة المضروبة لذلك ما إذا رجمناه بعض الرّجم بزعم انه عن إحصان ، فتبين قبل موته انه بدون إحصان ، فهل يحد مائة جلدة أم لا ؟
أو حددناه بعض المائة بزعم عدم الإحصان ، فتبين في الأثناء انه عن إحصان ، فهل يرجم أم لا ؟
ومسائل الشبهة كثيرة جدا ، وكلما تحقق الموضوع تحقق رفع العقاب ذاتا أو كما أو كيفا .
ولا يبعد ان الشبهة تشمل احتمالها كما ذكروا في « الضرر » حيث يشمل احتماله .
عدم شمولية القاعدة
ثمّ انا قد أشرنا فيما سبق : بان رفع العقاب بسبب الشبهة لا يشمل الضمانات والديات ، فإذا سرق وشك الحاكم في أنه هل كان جامعا لشرائط القطع أم لا ؟ لم يقطع ، لكنه يضمن المال ، وكذلك في القتل المشكوك بين العمد وغيره فإنه يضمن الدية ، إلى غير ذلك .