مستثنيات قانون العقوبات
المسألة 9 : استثنى الشارع من قانون العقوبات مطلقا - في غير الضمانات فإنها لا استثناء فيها - بل في الحدود والقصاص والتعزيرات ، « الشبهة » ، فقد ورد : « ادرأوا الحدود بالشبهات » « 1 » وهي تشمل نصا أو ملاكا : شبهة الفاعل ، والشاهد ، والقاضي ، والمجتهد ، فيما إذا كان القاضي يطبق رأي المجتهد سواء مجتهد القاضي نفسه - فيما إذا لم يكن مجتهدا - أم مجتهد المترافعين فيما إذا قلنا بالتزامه بتطبيق رأي مجتهدهما على مقلديهم .
مثلا إذا كان رأي القاضي حرمة عشر رضعات ، لكن كان رأي مجتهدهما الحلية ، فإنه لا يفرّق بينهما إذا راجعاه .
شبهة الفاعل
والمراد بشبهة الفاعل : الشبهة في أصل الحرمة لا في خصوصية الحرمة ، أو أصل الحد ، أو خصوصية الحد .
مثلا : قد لا يعلم أن الوطي في الحيض حرام فيطأ ، وقد يعلم أنه حرام في الجملة ، لكن يشك في أن الحرمة تشمل الوطي مع شبقهما أو لا تشمل .
وكذلك في باب العلم الإجمالي بأن علم أنه يحرم عليه إحداهما للرضاع أو للنسب ، لكن لا يعلم أن المحرم أيتهما فيتزوج بهما أو بإحداهما .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 18 ، ص 26 ، ب 21 ، ح 3 .