والمعلول ، والسبب والمسبب ، والمسانخة بين الأمرين فيصدر الماء الحرارة ، والنار التبريد .
غير المسلمين والقانون
المسألة 41 : قد تقدم : ان المسلمين يأخذون بقوانين الإسلام في بلادهم ، ومع اختلاف الاجتهادات فالمتبع رأي الأكثرية ، ومع التساوي فالمتبع القرعة ، وانّه لو تبدّل الأكثر إلى أكثرية مخالفة تغير على أثرها بعض جزئيات القانون - وهذا نادر في الفقه بالنسبة إلى القوانين العامة .
كما أن هذا يكون هو المتّبع بالنسبة إلى المذاهب الأربعة للعامة حيث إن الأكثرية في المذاهب تكون هي المتبعة .
وكذلك الحال بالنسبة إلى الظاهرية والزيدية ، ونحوهما في بلادهم .
ثمّ انه إذا ترافع بعضهم إلى قاض من غير مذهبهم ، فإن له ان يلزمهم بما التزموا به .
كما أن ذلك يجري في الشيعة أيضا إذا اختلف فقهاءهم ، فإنه يؤخذ برأي أكثرية فقهاء الشيعة من الأحياء ، إذا كانت أكثرية ، ومع التساوي يؤخذ بالقرعة ، وإذا انقلبت الأقلية ، أو التساوي ، إلى الأكثرية ، تبع الحكم المتحول إليه لا المتحول عنه .