28 : الغش
مسألة : الغش من الرذائل وهو محرم ، وهو من مقومات أو مصاديق العنف بالمعنى الأعم .
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس منا من غشنا » « 1 » .
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر : « يا فلان ، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم » « 2 » .
وعن موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ، ثمّ قال لي : « ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش » « 3 » .
وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاب اللبن بالماء للبيع » « 4 » .
وعن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري « 5 » في الظلال ، فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام ، فقال لي : « يا هشام ، إن البيع في الظل غش ، والغش لا يحل » « 6 » .
وعن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلا طيباً وسأله عن سعره . فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يديه في الطعام ، ففعل فأخرج طعاماً ردياً . فقال لصاحبه : ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين » « 7 » .
وعن علي بن سويد قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتاباً
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 12 ب 1 ح 48 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 279 ب 86 ح 22520 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ص 160 باب الغش ح 3 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 272 باب بيع اللبن المشاب بالماء ح 3981 .
( 5 ) السابري من الثياب : الرقاق ، والسابري : ضرب من التمر . يقال : أجود تمر الكوفة النرسيان والسابري .
( راجع لسان العرب : ج 4 ص 342 مادة سبر ) .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 13 ب 1 ح 54 .
( 7 ) بحار الأنوار : ج 22 ص 86 ب 37 ح 37 .