أخرج ؟ « 1 » .
22 : الضرب
مسألة : ضرب الآخرين من المحرمات ، وهو من مصاديق العنف .
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه » « 2 » .
وعن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة : أن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم » « 3 » .
وعن الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً » . قلت : وما المحدث ؟ . قال : « من قتل » « 4 » .
وفي رواية العلاء عن الثمالي قال : « لو أن رجلًا ضرب رجلًا سوطاً لضربه الله سوطاً من النار » « 5 » .
وعن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال : « ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولًا حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب » « 6 » .
وعن الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن علياً أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلًا حداً ، فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط ، فأقاده أمير المؤمنين عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط » « 7 » .
هامش
( 1 ) شرح نهج البلاغة : ج 8 ص 259 - 260 أخبار أبي ذر الغفاري حين خروجه إلى الربذة .
( 2 ) الكافي : ج 7 ص 274 باب آخر منه ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 29 ص 21 ب 4 ح 35050 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ص 274 باب آخر منه ح 3 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 93 باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها ح 5155 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 29 ص 23 ب 4 ح 35056 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 278 ب 24 ح 11 .