تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
التضرّر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة . لكن فيه ان تضرره انما يوجب ولايته على القسمة ، حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه بان لا يكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة ، كما في الفرض ، والا فلا ترجيح لاحد الضررين . مع أن التمسك بعموم نفى الضرر في موارد الفقه من دون انجباره
شرح
التضرّر لأجل مشاركة شريكه ) إذ الضرر متوجه أولا وبالذات إلى الشريك الغائب ، فالقول بان ما يأخذه الظالم يذهب من كيسهما ضرر يتوجه إلى الشريك الحاضر من جهة الشريك الغائب ( جعل له ولاية القسمة ) فيفرز قسمة الشريك عن قسمة نفسه فيأخذه الظالم فيكون حاله حال ما إذا اخذ الظالم مال الودعي . ( لكن فيه ان تضرره ) اى تضرر الشريك الحاضر ( انما يوجب ولايته على القسمة ، حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه ) . كما أنه إذا كان المال كثيرا اخذ الظالم كله اما إذا قسم إلى قسمين لا يأخذ الظالم شيئا فإنه يصح له التقسيم حذرا من الظالم ، فان القسمة لا توجب تضرر الشريك الغائب ( بان لا يكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة ، كما في الفرض ) فإنها تتلف بمجرد القسمة لاخذ الظالم إياها ( والا ) فلو كانت القسمة موجبة لتلف مال الشريك بمجرد القسمة ( فلا ترجيح لاحد الضررين ) على الآخر وهما ضرر الشريك الحاضر وضرر الشريك الغائب هذا أولا وثانيا . ( مع أن التمسك بعموم نفى الضرر في موارد الفقه من دون انجباره