تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ومقتضى القاعدة اجبار الحاكم له على القبض ، لان امتناعه اسقط اعتبار رضاه في القبض الّذي يتوقف ملكه عليه ، لا أصل القبض الممكن تحققه منه كرها . مع كون الاكراه بحق بمنزلة الاختيار ، فان تعذر مباشرته ولو كرها ، تولاه الحاكم ، لان السلطان ولىّ الممتنع
شرح
فان تصرف المديون في مال الدائن بإلقائه امامه تصرف في ملك الدائن ومخالف لسلطته ، لكن لما كان الدائن مضارا سقطت هذه السلطة عنه . ( ومقتضى القاعدة اجبار الحاكم له ) اى للدائن ( على القبض ) إذ كان للدائن أمران ، القبض ، والرضا بالقبض ( لان امتناعه ) اى الدائن عن القبض ( اسقط اعتبار رضاه في القبض ) ذلك القبض ( الّذي يتوقف ملكه ) اى ملك الدائن ( عليه ) اى على ذلك القبض ( لا ) انه اسقط ( أصل القبض الممكن تحققه ) اى تحقق ذلك القبض ( منه ) اى من الدائن ( كرها ) « منه » متعلق ب‍ « تحققه » هذا . ( مع كون الاكراه بحق بمنزلة الاختيار ) ولذا ثبت في الشريعة في كل مورد أبى من عليه الحق بدفع الحق عن اختياره . ثم الظاهر أن القائه امامه أو في جيبه مقدم على جبر الحاكم له ، لان الالقاء بمنزلة القبض عرفا ( فان تعذر مباشرته ) اى قبض المديون ( ولو ) قبضا ( كرها تولاه ) اى تولى القبض ( الحاكم ، لان السلطان ولىّ الممتنع ) فان القاضي والحاكم هو الّذي يتولى هذه الأمور . فإذا جعل الشارع انسانا قاضيا وحاكما كان معناه انه له ذلك .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 58 | السيد محمد الحسيني الشيرازي