عدم السقوط ، لكن الظاهر تعدد الحق ، فتأمل .
ثم إن المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط اجل الدين بالاسقاط ، بان الاجل صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط ولذا لو اسقط مستحق الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحة لم يسقط
شرح
عدم السقوط ، لكن الظاهر تعدد الحق ، فتأمل ) .
لعله إشارة إلى أن ارجاع التأجيل إلى اسقاط حق المطالبة مسامحة
ثم تبين مما ذكرنا ان المصنف يقول بان حق التأجيل لا يسقط لأنه عبارة عن اثبات الحق بعد اسقاطه .
والعلامة يقول بأنه حق التأجيل لا يسقط لأنه صفة والصفة لا تسقط بدون الموصوف .
والمحقق الثاني يقول بان حق التأجيل لا يسقط باسقاط أحدهما لأنه حق لهما فلا يسقط باسقاط أحدهما .
وفي الكل نظر ، وقد أشار المصنف إلى النظر في الأول بقوله « فتأمل »
وأشار إلى النظر في الثالث بقوله « لكن الظاهر تعدد الحق » .
كما انا أشرنا إلى النظر في الثاني عند تعليقنا بعد قوله « وللشافعي وجهان » .
( ثم إن المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط اجل الدين بالاسقاط ، بان الاجل صفة تابعة ) للدين ( لا يفرد بالاسقاط ) لان الصفة لازمة للموصوف لا تنفك عنه ( ولذا لو اسقط مستحق الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحة لم يسقط ) بل الواجب على