وعن غاية المرام نفى الخلاف لما تقدم من أن الحق هو الطعام على أن يسلّم في بلد الاستحقاق ، وقد تعذر بتعذر قيده ، لا بامتناع ذي الحق ، فلا وجه لسقوطه .
غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الاضرار .
ولذا لو لم يختلف القيمة ، فالظاهر جواز مطالبته بالمثل ، لعدم التضرر لكن مقتضى ملاحظة التضرر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته
شرح
( وعن غاية المرام نفى الخلاف لما تقدم من أن الحق هو الطعام على أن يسلّم في بلد الاستحقاق ، وقد تعذر بتعذر قيده ، لا بامتناع ذي الحق ، فلا وجه لسقوطه ) اى سقوط الطعام .
( غاية الأمر ) حيث كانت قيمة البلد الثاني أكثر ( الرجوع إلى قيمته ) في بلد الاستحقاق ( لأجل ) ان قيمة البلد الثاني توجب ( الاضرار ) بالمقترض فينفيها دليل : لا ضرر .
( ولذا ) الّذي ذكرنا انه يرجع إلى قيمة بلد الاستحقاق ( لو لم يختلف القيمة ) بان كانت القيمة في بلد الاستحقاق مثل القيمة في البلد الثاني ( فالظاهر جواز مطالبته ) اى مطالبة المقرض المقترض ( بالمثل ، لعدم التضرر ) فدليل وجوب الوفاء يشمله .
( لكن مقتضى ملاحظة التضرر ) حيث إنه لو كان على المقترض ضرر في التسليم في بلد آخر ، لم يجب عليه التسليم في ذلك البلد ( إناطة الحكم ) اى وجوب دفع المقترض ما اقترضه في بلد آخر ( بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته