الاستحقاق حينئذ .
وقد يتوهم انه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وان كان أزيد قيمة ، كما سيجيء القول بذلك في القرض ولو كان الطعام في بلد المطالبة مساويا في القيمة لبلد الاستحقاق ، فالظاهر وجوب الطعام عليه لعدم تعذر الحق والمفروض عدم سقوط المطالبة بالغيبة عن بلد الاستحقاق فيطالبه بنفس الحق .
شرح
الاستحقاق ) وهو العراق مثلا ( حينئذ ) اى حين تعذر البراءة من البائع
( وقد يتوهم انه يلزم من ذلك ) اى من هذا التعليل الّذي ذكر لأجل حق المشترى في مطالبة القيمة مما ذكرناه بقولنا « وتوضيحه » ( جواز مطالبة الطعام ) في البلد الثاني ( وان كان أزيد قيمة ) لان التقصير من البائع كما تقدم تقريره - و ( كما سيجيء القول بذلك في القرض ) .
فإذا اقترض منه منّا من الحنطة في العراق إلى اوّل رمضان وكانا في المدينة ، حق للمقرض ان يطالبه بالطعام في المدينة وان كان الطعام هناك أكثر قيمة من العراق ( ولو كان الطعام في بلد المطالبة مساويا في القيمة لبلد الاستحقاق ، فالظاهر وجوب الطعام عليه ) اى على البائع ( لعدم تعذر الحق ) لوجود الطعام ( والمفروض عدم سقوط ) حق المشترى في ( المطالبة ) ولم يسقط حقه ( ب ) سبب ( الغيبة عن بلد الاستحقاق ) إذ لا دليل على أن الغيبة تسقط الحق ( فيطالبه ) المشترى ( بنفس الحق ) الّذي هو الطعام .