ولو من غير جهة اختلاف القيمة ، كما فعله العلامة في القواعد وشارحه جامع المقاصد .
ثم إنه اعترف في المختلف بتعين قيمة بلد القرض مع تعذر المثل في بلد المطالبة ، وفيه تأمل ، فتأمل .
وظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة ، وكأنه يتفرع
شرح
ولو من غير جهة اختلاف القيمة ) .
كما لو هيّأ مال المقرض في بلد القرض ، فإنه لو دفع مالا آخر في البلد الثاني كان ضررا عليه من حيث بقاء ماله الأول ( كما فعله العلامة في القواعد وشارحه جامع المقاصد ) حيث أوجبا تسليم القرض في بلد آخر إذا لم يكن التسليم ضررا على المقترض أو بمصلحته ولو من غير جهة اختلاف القيمة .
( ثم إنه اعترف في المختلف بتعين قيمة بلد القرض مع تعذر المثل في بلد المطالبة ، وفيه تأمل ) .
إذ مع وجوب دفع المثل في البلد الثاني إذا لم يكن ضررا على المقترض وان كان أكثر قيمة ، فاللازم ان يدفع قيمة البلد الثاني ولو كانت أكثر من قيمة البلد الأول .
ولا وجه لفتواه بتعين قيمة بلد القرض ( فتأمل ) فإنه إذا كان أكثر قيمة كان ضررا دائما ، فاللازم تعين قيمة بلد القرض .
( وظاهر بعض عدم جواز المطالبة ) في البلد الثاني ( لا بالمثل ولا بالقيمة ، وكأنه ) اى عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة ( يتفرع