على ما عن الشهيد رحمه اللّه في حواشيه من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض ، حتى مع عدم تضرره ، فيلزم من ذلك ، عدم جواز المطالبة بالقيمة بطريق أولى .
ولعله لان مقتضى اعتبار بلد القرض ان ليس للمقرض الا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض .
ومجرد تعذره في وقت من جهة توقفه على مضى زمان لا يوجب اشتغاله بالقيمة
شرح
على ما عن الشهيد رحمه اللّه في حواشيه من عدم جواز مطالبة ) المقرض ( المقترض ) ب ( المثل في غير بلد القرض ، حتى مع عدم تضرره ) اى تضرر المقترض ( فيلزم من ذلك ) اى من عدم جواز مطالبته بالمثل ( عدم جواز المطالبة بالقيمة بطريق أولى ) إذ القيمة بدل المثل ، فإذا لم يجز المثل لم يجز بدله .
( ولعله ) اى لعل فتوى الشهيد بأنه لا يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمثل في غير بلد القرض ( لان مقتضى اعتبار بلد القرض ) فان المنصرف من القرض التسليم في نفس بلد القرض ( ان ليس للمقرض الا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض ) .
( و ) ان قلت : هذا صحيح لكنه إذا تعذر انتقل إلى القيمة .
قلت : ( مجرد تعذره في وقت ) بان لم يوجد المثل - مثلا - ( من جهة توقفه ) اى توقف التسليم ( على مضى زمان ، لا يوجب اشتغاله بالقيمة ) إذ الأصل عدم الانتقال إلى القيمة .