تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وكيف كان ، فالأظهر في وجه ادخال هذه المسألة في محلّ الخلاف تعميم مورد الخلاف لمطلق الاستبدال حتى المحقق بالحوالة ، وان لم نقل بكونها بيعا ، والمسألة تحتاج إلى فضل تتبع ، والله الموفق . واستدل في الحدائق على الجواز بما عن المشايخ الثلاثة بطريق صحيح ، وموثق ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه كرّ من طعام ، فاشترى كرّا من رجل
شرح
( وكيف كان ، فالأظهر في وجه ادخال هذه المسألة ) وهي مسئلة حوالة المطالب على من يطلب منه المديون ( في محل الخلاف ) اى في مسئلة بيع ما لم يقبض التي هي محل الخلاف بين الفقهاء ، هل هو حرام أو مكروه ؟ ( تعميم مورد الخلاف لمطلق الاستبدال ، حتى ) الاستبدال ( المحقق بالحوالة ، وان لم نقل بكونها ) اى الحوالة ( بيعا ، والمسألة ) هل هي عامة تشمل الحوالة أو خاصة بالبيع ( تحتاج إلى فضل تتبع ، والله الموفق ) وان كان الظاهر أنها ليست بيعا . اما مسئلة بيع أمّ الولد والمحلوف على ترك بيعه ، فتطبيق الكلى المبيع عليهما محظور ، لأنه فهم من الدليل ، وقصد الناذر ان الممنوع أعم من البيع الشخصي ، والا لم تكن نقل بشمول الدليل لهما أيضا والله العالم ( واستدل في الحدائق على الجواز ) اى جواز مسئلة ان يحيل المديون المطالب إلى الشخص الثالث ( بما عن المشايخ الثلاثة بطريق صحيح ، وموثق ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه كرّ من طعام ، فاشترى ) المديون ( كرّا من رجل
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 302 | السيد محمد الحسيني الشيرازي