وعن ظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما .
ونسب إلى بعض هؤلاء : القول بالبطلان .
فالأولى تبعا للمختلف الاقتصار على نقل عبارة كل هؤلاء من دون اسناد أحد القولين إليهم .
قال في المقنعة : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقوله : هذا المتاع بدرهم نقدا ، وبدر همين إلى شهر أو سنة ، أو بدرهم إلى شهر
شرح
وقد قال الفقهاء بمثله فيما لو استأجر شخصا ليخيط ثوبه ان روميا أو فارسيا وما أشبه ذلك .
ومن المعلوم اتحاد باب الإجارة وباب البيع من هذه الجهة كما أن الجمع الدلالى بين هذين الحديثين ، وبين الروايات السابقة يقتضي حمل تلك الروايات على الكراهة ، أو ما أشبه .
( و ) كيف كان ، ف ( عن ظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما ) لتوفر شرائط الحجية فيهما .
( ونسب إلى بعض هؤلاء : القول بالبطلان ) فبعض الأصحاب نسب إليهم القول بالصحة تارة وبالبطلان أخرى .
( فالأولى تبعا للمختلف الاقتصار على نقل عبارة كل هؤلاء من دون اسناد أحد القولين ) وهما الصحة والبطلان ( إليهم ) لنرى ما ذا قالوا .
( قال ) المفيد ( في المقنعة : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقوله : هذا المتاع بدرهم نقدا ، وبدر همين إلى شهر أو سنة ، أو بدرهم إلى شهر