مسئلة لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا .
ففي المبسوط والسرائر وعن أكثر المتأخرين انه لا يصح ، وعلّله في المبسوط وغيره بالجهالة ، كما لو باع اما هذا العبد واما ذاك .
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي : انه عليه السلام قال : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة .
ويؤيده ما ورد من النهى عن شرطين في بيع ، وعن بيعين في بيع
شرح
( مسألة : لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا ) أو بالعكس ، بان باعه بثمن حالا وبأقل منه مؤجّلا .
( ففي المبسوط والسرائر وعن أكثر المتأخرين انه لا يصح ، وعلله في المبسوط وغيره بالجهالة ) لأنهما لا يعلمان كم الثمن حال العقد ( كما لو باع اما هذا العبد أو ذاك ) أو باع العبد بعشرة دنانير أو بعشرة أقفزة من الحنطة .
( ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي : انه عليه السلام قال : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة ) اى آجلا قال تعالى« فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »( فليسمّ أحدهما قبل الصفقة ) اى قبل العقد حتى يقع العقد على أحدهما بصورة خاصة .
( ويؤيده ما ورد من النهى عن شرطين في بيع ) وذلك كما ورد في رواية عمار ، والمراد بالشرط الثمن ( وعن بيعين في بيع ) كما ورد في رواية