بناء على تفسيرهما بذلك .
وعن الإسكافي : كما عن الغنية انه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يحلّ صفقتان في واحدة ، قال وذلك بان يقول : ان كان بالنقد فبكذا ، وان كان بالنسيئة فبكذا ، هذا .
الا ان في رواية محمد بن قيس المعتبرة : أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة ، وقال ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وكذا نظرة ،
شرح
سليمان بان يراد تعدد الثمن ( بناء على تفسيرهما بذلك ) اى تفسير البيع بثمنين .
ومن المحتمل ان يراد تفسيرهما باعم من ذلك ، مثل تعدد المبيع أو كليهما أو الشرط أو نحو ذلك .
( وعن الإسكافي : كما عن الغنية انه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يحلّ صفقتان في واحدة ) فإنه ليس المراد بيعين في بيع واحد ، كان يقول : بعتك الدار بألف والبستان بألف ، فيقول قبلتهما ( قال وذلك بان يقول : ان كان بالنقد فبكذا ، وان كان بالنسيئة فبكذا ) وتسميتهما بالصفقتين من باب علاقة الكل والجزء ، والمراد الصفقتين على سبيل البدل ( هذا ) هو مستند المشهور .
( الا ان في رواية محمد بن قيس المعتبرة : أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة ، وقال ثمنها كذا وكذا يدا بيد ) اى نقدا بان اعطى المتاع بيد واخذ الثمن بيد ( وكذا ) بقيمة أكثر ( نظرة ) اى نسيئة