تضمين الجاني لأرش جنايته بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا للخيار .
ومع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش .
شرح
تضمين الجاني لأرش جنايته ) .
اما التخيير : فلدليل : لا ضرر ، فحيث ان لزوم العقد ضرر ، فقد رفع دليل : لا ضرر ، لزوم العقد .
واما تضمين الجاني فلقاعدة : على اليد .
وانما نقول بالتخيير ( بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا ) سواء كان قبل العقد أو بعده ، وسواء كان بآفة سماوية أو بفعل انسان ( موجبا للخيار ) لما عرفت من دليل : لا ضرر .
( ومع ) اختيار المشترى ( الفسخ ) فالمشترى يأخذ من البائع ثمنه ، و ( يرجع البائع على الأجنبي ) الّذي عيّب المتاع ( بالأرش ) لقاعدة : اليد ، واللّه العالم .