هذا كله مع تعيّبه بآفة سماوية .
واما لو تعيّب بفعل أحد ، فإن كان هو المشترى فلا ضمان بأرشه ، والا كان له على الجاني أرش جنايته لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر ، الا ان يكون بآفة سماوية .
ويحتمل تخيير المشترى بين الفسخ والامضاء مع
شرح
لان العرف يرون لزوم تدارك الوصف الفائت ، الا إذا اغمض عنه المشترى والشارع امضى الامر العرفي بقوله :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( هذا كله ) في تعيب المبيع قبل القبض ( مع تعيّبه بآفة سماوية ) .
( واما لو تعيّب بفعل أحد ، فإن كان ) الّذي أورث تعيّبه ( هو المشترى فلا ضمان ) على البائع ( بأرشه ) اى بأرش العيب ( والا ) يكن الّذي أورث العيب المشترى ، بل كان الّذي عيّبه - قبل القبض - أجنبيا ( كان له ) اى للمشترى ( على الجاني أرش جنايته ) .
ان قلت : فلما ذا لا يكون للمشترى الخيار بين الفسخ وبين اخذ الأرش من الأجنبي .
قلت : لا خيار ( لعدم الدليل على الخيار ) اى خيار المشترى ( في العيب المتأخر ) عن العقد ( الا ان يكون بآفة سماوية ) .
فان في الآفة السماوية الخيار ، وفي العيب المتقدم على العقد الخيار
اما في العيب المتأخر الّذي كان بفعل الأجنبي فلا دليل على الخيار ، وانما نقول بالأرش « لقاعدة اليد » .
( ويحتمل تخيير المشترى بين الفسخ ) وارجاع الثمن ( والامضاء مع